ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٩ - الحديث ١٤٢
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَإِذَا لَمْ يُرْفَعْ إِلَى الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوَاعٍ دَقِيقاً.
[الحديث ١٤١]
١٤١عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَيْهِ عُشْرُ قِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ الصَّدَاقُ.
[الحديث ١٤٢]
١٤٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَى جَارِيَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ
و قال في الشرائع: من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفر بخمسة أصوع من
دقيق، و في وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه. و قال في المسالك: القول بالوجوب للشيخ في النهاية ظاهرا و ابن حمزة
صريحا، و كذا العلامة في القواعد و التحرير و ولده في الشرح، و المستند رواية أبي
بصير، و حملوا المعتدة على ذات البعل، أما في الرجعية فظاهر، و أما في البائنة
فلعدم فرق الأصحاب، و لا يخفى ضعفه. ثم فرض المسألة في المعتدة دون المزوجة مع
ورود النص فيها ليس بجيد، و أنكر ابن إدريس الوجوب. انتهى. ثم الظاهر من الرواية أن الكفارة مع عدم الرفع إلى الإمام، فيكون
بدلا من الحد، و أطلق الأصحاب ذلك. الحديث الحادي و الأربعون و المائة:
قوله عليه السلام: إذا اغتصب الرجل امرأة في بعض النسخ" أمة" و الصواب كما سيأتي.
الحديث الثاني و الأربعون و المائة: مرسل كالصحيح.